سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الحضانة
3. إن غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال على نقل الولد من محلّ حضانتهإلا بإذن أبيه (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 78 - 80، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 163: أ) يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته. ب) عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهر، ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة. ج) للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
وفي المادة 164: لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر. ينظر: التشريعات الخاصة ص166.
وفي المادة 166: لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته. ينظر: التشريعات الخاصة ص167.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 78 - 80، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 163: أ) يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته. ب) عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهر، ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة. ج) للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
وفي المادة 164: لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر. ينظر: التشريعات الخاصة ص166.
وفي المادة 166: لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته. ينظر: التشريعات الخاصة ص167.