سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الحضانة
ثامناً: السفر بالولد في مدة الحضانة:
1. إنه يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمّه بلا رضاها ما دام في حضانتها، فإن أخذ المطلِّق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود مَن ينتقل إليها حقّ الحضانة جازَ له أن يسافر به إلى أن يعودَ حقّ أمّه، أو مَن يقوم مقامه في الحضانة.
2. إنه ليس للأمّ المطلّقة أن تسافرَ بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدّة مطلقاً، ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت، ولا من قرية إلى مصر كذلك، ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلاّ إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها، وقد عقد عليها فيه، فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محلّ إقامته، فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها، فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلاّ إذا كان قريباً من محلّ إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى مَنْزله قبل الليل، وأمّا الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأمّ بغير إذن الزوج، ولو كانت القرية قريبةً ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة؛ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولده (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص374، واللباب 3: 104، وغيرها.
1. إنه يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمّه بلا رضاها ما دام في حضانتها، فإن أخذ المطلِّق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود مَن ينتقل إليها حقّ الحضانة جازَ له أن يسافر به إلى أن يعودَ حقّ أمّه، أو مَن يقوم مقامه في الحضانة.
2. إنه ليس للأمّ المطلّقة أن تسافرَ بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدّة مطلقاً، ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت، ولا من قرية إلى مصر كذلك، ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلاّ إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها، وقد عقد عليها فيه، فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محلّ إقامته، فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها، فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلاّ إذا كان قريباً من محلّ إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى مَنْزله قبل الليل، وأمّا الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأمّ بغير إذن الزوج، ولو كانت القرية قريبةً ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة؛ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولده (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص374، واللباب 3: 104، وغيرها.