أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أحكام الخطبة:

ومعنى العداوة لا يتقدَّر بينها وبين الميت ولا بينها وبين ورثته أيضاً; لأن العدّةَ في المتوفَّى عنها زوجها ليست لحقِّ الزوج؛ بدليل أنها تجب قبل الدخول بها، فلا يكون التعريض في هذه العدّة تسبيباً إلى العداوة والبغض بينها وبين ورثة المتوفى فلم يكن بها بأس (¬1).
الرابعة والخامسة: المعتدة لعتق (¬2) والمعتدة لوطء بشبهة (¬3)؛ يجوز أن يعرض لهما؛ لجواز خروجهما من بيت العدة (¬4).
السادسة والسابعة: المعتدة لفرقة: أي الفسخ والمعتدة لنكاح الفاسد (¬5)؛ لا يجوز التعريض لهما؛ لعدم جواز خروجهما (¬6).
وإذا لم تجز الخطبة فمن باب أولى لا يجوز العقد الذي هو التزوَّج فعلاً (¬7)، ودليله قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}، ووجهه: أن المراد لا تعقدوا، وعبر عنه بالعزم؛ لأنه سببه مبالغةً في المنع عنه، وقيل: هو باق على حقيقته، والمراد به الإيجاب يقال: عزمت
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 3: 204، فتح القدير 342 - 343،
(¬2) وفي معتدة العتق تفصيل في رد المحتار 3: 534 - 535.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 268.
(¬4) ينظر: رد المحتار 3: 534.
(¬5) ينظر: البدائع 2: 268، والدر المختار 3: 534.
(¬6) ينظر: رد المحتار 3: 534.
(¬7) ينظر: البدائع 2: 269.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 582