سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أحكام الخطبة:
عليك: أي أوجبت عليك، والإيجاب سبب للوجود ظاهراً، فكان مجازاً عنه: أي لا توجدوا عقد النكاح، وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين.
وفي الكتاب وجهان:
أحدهما: المكتوب والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها.
الثاني: أن الكتاب بمعنى الفرض أي: حتى يبلغ هذا الكتاب آخره ونهايته (¬1).
ثانياً: الخطبة على خطبة غيره:
يكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) (¬2)، فإنه نهي بصيغة النفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمَنْزلة التصريح بالرضا، فلا بأس للغير أن يخطب (¬3).
لكنه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأن هذا نهي الشرع; لنوع من المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 4: 164.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 19756، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164، والدر المختار 3: 533 - 534، و منحة الخالق4: 164 عن التاتارخانية في باب الكراهية، ورد المحتار 3: 533 - 534.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 13.
وفي الكتاب وجهان:
أحدهما: المكتوب والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها.
الثاني: أن الكتاب بمعنى الفرض أي: حتى يبلغ هذا الكتاب آخره ونهايته (¬1).
ثانياً: الخطبة على خطبة غيره:
يكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) (¬2)، فإنه نهي بصيغة النفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمَنْزلة التصريح بالرضا، فلا بأس للغير أن يخطب (¬3).
لكنه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأن هذا نهي الشرع; لنوع من المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 4: 164.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 19756، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164، والدر المختار 3: 533 - 534، و منحة الخالق4: 164 عن التاتارخانية في باب الكراهية، ورد المحتار 3: 533 - 534.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 13.