سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أحكام الخطبة:
عليها ثيابٌ فلا بأس بتأمّل جسدها؛ لأن نظرَه إلى ثيابها لا إلى جسدها، ... وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها، فإنّ كان كذلك فينبغي له أن يغضَ بصره عنها».
وهذا الكلام صريح في فساد بعض أهل زماننا ممَّن يخرجون فتياتهم لمن يتقدم إليهنَّ متزيِّنات.
ولا يجوز للخاطب أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنَ الشهوة؛ لأنه محرم عليه ذلك، ولا يوجد أي ضرورة وحاجة له (¬1).
ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة إلاَّ إذا كان معها محرمٌ لها كأبيها أو أخيها أو عمّها (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعهما ذو محرم) (¬3).
والحكمة من سنيّة النظر أوضحتها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إحلال الألفة (¬4) بين الزوجين، وإدامة المحبّة والوفاق بينهما، ورؤية الوجه والكفين كافية في ذلك؛ لأنهما جمعا محاسن الجسم.
رابعاً: العدول عن الخطبة:
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 18، ورد المحتار 5: 237.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 8.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1094، وصحيح مسلم 2: 978، وصحيح ابن حبان 6: 441، وصحيح ابن خزيمة 4: 137، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر 3: 87.
وهذا الكلام صريح في فساد بعض أهل زماننا ممَّن يخرجون فتياتهم لمن يتقدم إليهنَّ متزيِّنات.
ولا يجوز للخاطب أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنَ الشهوة؛ لأنه محرم عليه ذلك، ولا يوجد أي ضرورة وحاجة له (¬1).
ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة إلاَّ إذا كان معها محرمٌ لها كأبيها أو أخيها أو عمّها (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعهما ذو محرم) (¬3).
والحكمة من سنيّة النظر أوضحتها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إحلال الألفة (¬4) بين الزوجين، وإدامة المحبّة والوفاق بينهما، ورؤية الوجه والكفين كافية في ذلك؛ لأنهما جمعا محاسن الجسم.
رابعاً: العدول عن الخطبة:
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 18، ورد المحتار 5: 237.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 8.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1094، وصحيح مسلم 2: 978، وصحيح ابن حبان 6: 441، وصحيح ابن خزيمة 4: 137، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر 3: 87.