أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أحكام الخطبة:

سبق ذكر أن الخطبة هي الوعد بالزواج في المستقبل ولو مع قراءة الفاتحة، وهذا الوعد لا يعتبر عقداً شرعياً، وحينئذ فللخاطب الرجوع عن المخطوبة، ولها أيضاً العدولُ عمَّن خطبَها، ولو بعدَ دفع الزوجِ المهر كلّه أو بعضه أو بعد إرسال هدية لها، وقبولها منه إن كانت مكلّفة أو قبول وليها إن كانت قاصرة.

وفي هذا العدول يراعى ما يلي:
1. بالنسبة لطريقة الانفصال: أنهما لا يحتاجان فيه إلى الطلاق؛ لأنه لم يوجد عقد بينهما.
2. بالنسبة للمهر المقدَّم لها كلّه أو بعضه:
أ. يستردّ الخاطب ما دفعه من المهر إن كان موجوداً.
ب. إن هلك المهر أو استهلك وكان قيمياً: أي مما لا مثيل له في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به كسيارة مستخدمة قديمة، فإنه يعطي قيمته.
ت. إن هلك المهر أو استهلك وكان مثلياً: أي ممَّا له مثيل في الأسوق بلا تفاوت يعتدّ به (¬1): كسيارة حديثة جديدة أو غيرها من المصنوعات من نفس النوع، فإنه يقدم مثيلاً له: أي شيئاً من نفس نوعه وصفته وجنسه.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 184.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 582