أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:

الثاني: بالكناية: وهي في كلِّ لفظ يدلُّ على تمليك العين في الحال (¬1)، مثل: التمليك، والهبة، والصدقة، والجعل، والبيع، والشراء، والسلم، والصرف، والقرض، والصلح، والعطية، ولكن يشترط فيها دلالة الحال على النكاح، أو النية مع إعلام الشهود (¬2)، وجاز النكاح بهذه الألفاظ:
1. قوله - جل جلاله -: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} (¬3)، فهي حلال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أراد أن ينكحها؛ إذا وهبت نفسها له بغير مهر، {خَالِصَةً لَكَ}، فلا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له (¬4)، فالاختصاصُ والخلوص في سقوط المهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة لا باختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 2: 8.
(¬2) ينظر: الفتح 3: 195، والنهر 2: 181، والدر المختار ورد المحتار 2: 269، وغيرها.
(¬3) الأحزاب: من الآية50.
(¬4) ينظر: تفسير الطبري 22: 21، وتفسير الواحدي2: 870، وتفسير البغوي 3: 536، وتفسير القرطبي 4: 210، وروح المعاني 22: 61، وغيرها.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 582