سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: ألفاظ الانعقاد:
بلفظ: الهبة؛ بدليل أنها مقابلة بمَن أعطى مهرها في قوله - جل جلاله -: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنّ} (¬1) وبدليل قوله - عز وجل -: {لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} (¬2)، والحرج بلزوم المهر دون لفظ: التزويج؛ وبنفي المهر تحصل المنّة التي سيق الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ دون لفظ.
2. إنها سبب لملك المتعة في محلٍّ يقبلها بواسطة ملك الرقبة، فيكون من
إطلاق السبب وإرادة المسبب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ملَّكتُكَها بما مَعَك من القرآن) (¬3).
3. إن هذه الكنايات محلّ اشتراط النيّة فيها للتعيين إذا كان هناك لَبْس، بخلاف ما نحن فيه فلا لَبْس يعتريه إذ كلامنا فيما إذا قامت القرائن والأدلة على أن هذا يراد به الزواج، وحينئذٍ ينتفي الاحتمال، فلا لَبْس، فيصحُّ الزواج (¬4).
وقيَّدَ الوَضْعَ بتمليك العين؛ لأن النكاح لا ينعقد بما لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن والوديعة، ولا بما يفيد تمليك المتعة لا العين كالإجارة والإعارة على الصحيح (¬5).
¬__________
(¬1) الأحزاب: من الآية50.
(¬2) الأحزاب: من الآية50.
(¬3) في صحيح البخاري 4: 1920، وسنن النسائي 3: 312، وغيرهما.
(¬4) التبيين 2: 97، وشرح الأحكام الشرعية 1: 14.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 2: 6،: ورد المحتار 2: 268،
2. إنها سبب لملك المتعة في محلٍّ يقبلها بواسطة ملك الرقبة، فيكون من
إطلاق السبب وإرادة المسبب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ملَّكتُكَها بما مَعَك من القرآن) (¬3).
3. إن هذه الكنايات محلّ اشتراط النيّة فيها للتعيين إذا كان هناك لَبْس، بخلاف ما نحن فيه فلا لَبْس يعتريه إذ كلامنا فيما إذا قامت القرائن والأدلة على أن هذا يراد به الزواج، وحينئذٍ ينتفي الاحتمال، فلا لَبْس، فيصحُّ الزواج (¬4).
وقيَّدَ الوَضْعَ بتمليك العين؛ لأن النكاح لا ينعقد بما لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن والوديعة، ولا بما يفيد تمليك المتعة لا العين كالإجارة والإعارة على الصحيح (¬5).
¬__________
(¬1) الأحزاب: من الآية50.
(¬2) الأحزاب: من الآية50.
(¬3) في صحيح البخاري 4: 1920، وسنن النسائي 3: 312، وغيرهما.
(¬4) التبيين 2: 97، وشرح الأحكام الشرعية 1: 14.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 2: 6،: ورد المحتار 2: 268،