أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: شروط الزواج:

يتوقَّف نفاذه على إجازة مولاه (¬1).
الخامس: أن تكون المرأة محلاً قابلاً للنكاح، وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح (¬2)، وسيأتي تفصيل الكلام فيها.
السادس: أن يسمع كلٌّ من العاقدين كلامَ صاحبه، ولو لم يفهمان كونه نكاحاً في صريح ألفاظ النكاح كما سبق تحقيقه؛ لأن عدم سماع أحدهما كلام صاحبه بمنْزلة غيبته (¬3).
السابع: الشهادة بأن يحضرَه رجلين أو رجل وامرأتين، والقاعدة فيمَن تقبل شهادته: أن كلَّ مَن يصلح أن يكون ولياً في النكاح بولاية نفسه صلُحَ أن يكون شاهداً, ومَن لا فلا (¬4)، أو كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته (¬5). وتفصيل الكلام في بيان هذه القاعدة في ذكر ما يشترط في الشاهد وما لا يشترط.
أولاً: شروط في الشاهد، وهي:
1. الحرية، فلا ينعقد بحضرة العبيد.
¬__________
(¬1) ينظر: المصدر الأول 2: 233.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 256، والهندية 1: 267.
(¬3) ينظر: البحر 3: 89 - 90، والهندية 1: 267.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 253، ورد المحتار 2: 274، والهندية 1: 267، والبحر 3: 95، وغيرها.
(¬5) ينظر: الدر المختار 2: 274، وغيره.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 582