سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شروط الزواج:
والرقبة، بخلاف اليد والرجل، وفي الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف (¬1).
الثالث عشر: أن يكون الزوجُ والزوجةُ معلومين، سواء كلٌّ منهما للآخر، أو للشهود، ويكون ذلك بتعيينهما في حالين:
أولاً: حال وجوده: ويكفي في ذلك الإشارة إليه، حتى لو كانت متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها.
ثانياً: حال غيبته، ويكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة، وذلك بما يلي:
1. التعريف بذكر الاسم الذي يتميّز به عن غيره، فلو ذكر اسمه مجرّداً وعرفه الشهود به، صح، ولو احتيج لمعرفته لذكر الأب والجدّ فلا بُدَّ من ذكرها والاحتياط ذكر المحلّة التي ينسب إليها.
¬__________
(¬1) فلو أضافَ النكاحُ إلى نصف المرأة فيه روايتان، واختلف التصحيح فيهما:
1. ... أنه لا يقع، وهو الصحيح، كما في فتاوى قاضي خان والظهيرية، وفي التنوير ص56: هو الأصح، وأيده الحصكفي في الدر المختار 2: 266،
2. ... أنه يقع، اختاره في التفاريق ومختار الفتاوى، وأجازه في المبسوط. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والهندية 1: 269، وغيرها.
وأيضاً إضافة النكاح إلى الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها:
1. ... أنه لا يقع، ذكره ركن الإسلام والسرخسي، وقال في البحر: قالوا: أنه الأصح.
2. ... أنه يقع، قال الحلواني: قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابنا. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والهندية 1: 269، وغيرها.
الثالث عشر: أن يكون الزوجُ والزوجةُ معلومين، سواء كلٌّ منهما للآخر، أو للشهود، ويكون ذلك بتعيينهما في حالين:
أولاً: حال وجوده: ويكفي في ذلك الإشارة إليه، حتى لو كانت متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها.
ثانياً: حال غيبته، ويكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة، وذلك بما يلي:
1. التعريف بذكر الاسم الذي يتميّز به عن غيره، فلو ذكر اسمه مجرّداً وعرفه الشهود به، صح، ولو احتيج لمعرفته لذكر الأب والجدّ فلا بُدَّ من ذكرها والاحتياط ذكر المحلّة التي ينسب إليها.
¬__________
(¬1) فلو أضافَ النكاحُ إلى نصف المرأة فيه روايتان، واختلف التصحيح فيهما:
1. ... أنه لا يقع، وهو الصحيح، كما في فتاوى قاضي خان والظهيرية، وفي التنوير ص56: هو الأصح، وأيده الحصكفي في الدر المختار 2: 266،
2. ... أنه يقع، اختاره في التفاريق ومختار الفتاوى، وأجازه في المبسوط. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والهندية 1: 269، وغيرها.
وأيضاً إضافة النكاح إلى الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها:
1. ... أنه لا يقع، ذكره ركن الإسلام والسرخسي، وقال في البحر: قالوا: أنه الأصح.
2. ... أنه يقع، قال الحلواني: قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابنا. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والهندية 1: 269، وغيرها.