سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شروط الزواج:
2. التعريف بما يعيِّنه ممَّا يقوم مقام الاسم، كأن يقول رجل لآخر زوجتك أختي، ولم تكن له إلا أخت واحدة، فإنه يصح، بخلاف ما لو زوَّج رجل بنته وله بنتان فإن لا يصحّ ما لم يحدَّد أيّهما (¬1).
الرابع عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح من لا ولاية له (¬2)، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن الولي.
الخامس عشر: المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر (¬3)، وسيأتي الكلام عليه عند ذكر المهر.
السادس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الأب والجدّ من الأخ والعمّ ونحوهما الصغير والصغيرة (¬4). وسيأتي تمام الكلام فيه.
ثالثا: شرائط اللزوم، وهي نوعان:
أ ـ شروط وقوع النكاح لازماً:
السابع عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدّ (¬5)، وسيأتي بيانه.
¬__________
(¬1) وتفصيل الكلام في مسألة أن يكونا معلومين في رد المحتار 2: 272، والهندية 1: 268، والفتح 3: 192، والبحر 3: 95، ومنحة الخالق 3: 95، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 237.
(¬3) ينظر: المصدر السابق 2: 274.
(¬4) ينظر: المصدر نفسه 2: 310.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 315.
الرابع عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح من لا ولاية له (¬2)، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن الولي.
الخامس عشر: المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر (¬3)، وسيأتي الكلام عليه عند ذكر المهر.
السادس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الأب والجدّ من الأخ والعمّ ونحوهما الصغير والصغيرة (¬4). وسيأتي تمام الكلام فيه.
ثالثا: شرائط اللزوم، وهي نوعان:
أ ـ شروط وقوع النكاح لازماً:
السابع عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدّ (¬5)، وسيأتي بيانه.
¬__________
(¬1) وتفصيل الكلام في مسألة أن يكونا معلومين في رد المحتار 2: 272، والهندية 1: 268، والفتح 3: 192، والبحر 3: 95، ومنحة الخالق 3: 95، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 237.
(¬3) ينظر: المصدر السابق 2: 274.
(¬4) ينظر: المصدر نفسه 2: 310.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 315.