سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أنواع الولاية:
2) أن يعرفَ بسوء الاختيار سواء كان آتياً من جهة المجانة أو الفسق فيصحّ وينفذ ويلزم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل (¬1)؛ لأن المصلحةَ ظاهرةٌ بخلاف ما إذا كان الزوج غير كفء، أو كفؤاً والمهر أقلَّ من مهر المثل، فإنّه لا يصح؛ لأنه لم يعرف بحسن الاختيار (¬2).
2. غيرُ الأصل والفرع المذكّر العاصب، كالأم والأخ والقاضي فيصحّ وينفذ غير لازم (¬3) إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأن العقد صدر ممَّن هو قاصر الشفقة؛ لأن أصل الشفقة موجود، لكنها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب والجد، فيتطرق الخلل إلى المقاصد، فيثبت لهما الخيار، فلوجود أصل الشفقة نفذناه في الحال ولقصورها أثبتنا لهما الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو كان فيه ضرر، ويضاف اختيارهما إلى نفسهما إذ الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره، فيبرأ الأولياء عن عهدة اليتامى. ويترتب على هذا القسم أمران:
الأول: عدم لزوم النكاح: وهو ثبوت الخيار في إمضاء هذا العقد
¬__________
(¬1) ويغتفر الغبن اليسير: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين، ولا يغتفر الغبن الفاحش: وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمين. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 72.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 304 - 306، وغيرهما.
(¬3) وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة بالبلوغ، ولو كان المزوّج غير الأب والجدّ؛ لأن النكاح عقدٌ لازمٌ. وقال الإمام مالك - رضي الله عنه -: لا تثبت ولاية الإجبار لأحد من الأقارب على الصغير والصغيرة إلا للأب حتى لو زوَّجهما الجدّ عند عدم الأب لا يجوز. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 74.
2. غيرُ الأصل والفرع المذكّر العاصب، كالأم والأخ والقاضي فيصحّ وينفذ غير لازم (¬3) إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأن العقد صدر ممَّن هو قاصر الشفقة؛ لأن أصل الشفقة موجود، لكنها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب والجد، فيتطرق الخلل إلى المقاصد، فيثبت لهما الخيار، فلوجود أصل الشفقة نفذناه في الحال ولقصورها أثبتنا لهما الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو كان فيه ضرر، ويضاف اختيارهما إلى نفسهما إذ الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره، فيبرأ الأولياء عن عهدة اليتامى. ويترتب على هذا القسم أمران:
الأول: عدم لزوم النكاح: وهو ثبوت الخيار في إمضاء هذا العقد
¬__________
(¬1) ويغتفر الغبن اليسير: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين، ولا يغتفر الغبن الفاحش: وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمين. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 72.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 304 - 306، وغيرهما.
(¬3) وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة بالبلوغ، ولو كان المزوّج غير الأب والجدّ؛ لأن النكاح عقدٌ لازمٌ. وقال الإمام مالك - رضي الله عنه -: لا تثبت ولاية الإجبار لأحد من الأقارب على الصغير والصغيرة إلا للأب حتى لو زوَّجهما الجدّ عند عدم الأب لا يجوز. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 74.