سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أنواع الولاية:
ب. إن كانت ثيباً أو كان ذكراً يبطل الخيار بالرضا صراحة؛ كأن تقول: اخترت البقاء ... أو دلالة: كطلب المهر أو نفقتها أو دخول الزوج بها؛ لقلة الحياء بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقهما، فلا يبطل بسكوتها ولا بقيامها عن المجلس؛ لأن وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضا (¬1). وكلُّ هذا في الرضا (¬2).
2. إن كان لا يعلم به قبل البلوغ أو الإفاقة ثبت له الخيار عند العلم بالزواج؛ لأنه لا يتصوّر ثبوت الخيار في شيء قبل العلم به. ولها نفس أحكام الحالة السابقة لكن عند العلم لا عند البلوغ أو الإفاقة.
الثاني: انفساخ العقد بالقاضي: فلا ينفسخ العقدُ بمجرَّد الاختيار له، بل لا بدَّ من أن يرفعَ الأمرَ للقاضي؛ ليفسخَ العقد إذا لم يوجد مسقطٌ للخيار مما
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 311 ورد المحتار 2: 311، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص293، والدر المنتقى 1: 336، والبناية 4: 141، وغيرها.
2. إن كان لا يعلم به قبل البلوغ أو الإفاقة ثبت له الخيار عند العلم بالزواج؛ لأنه لا يتصوّر ثبوت الخيار في شيء قبل العلم به. ولها نفس أحكام الحالة السابقة لكن عند العلم لا عند البلوغ أو الإفاقة.
الثاني: انفساخ العقد بالقاضي: فلا ينفسخ العقدُ بمجرَّد الاختيار له، بل لا بدَّ من أن يرفعَ الأمرَ للقاضي؛ ليفسخَ العقد إذا لم يوجد مسقطٌ للخيار مما
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 311 ورد المحتار 2: 311، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص293، والدر المنتقى 1: 336، والبناية 4: 141، وغيرها.