سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: أنواع الولاية:
الثالثة: إن لم يمت أحد الزوجين وحكمَ القاضي بالفرقة، وحكمها كالصورة السابقة.
الرابعة: إن كانا صالحين للدعوى ورفع الأمر للقاضي؛ حكمَ بالفرقة بعد استيفاء شروط الدعوى.
الخامسة: إن كان أحدهما غير صالح للدعوى بأن كان صغيراً أو مجنوناً ورفع الآخر الأمر إلى القاضي، ففيه حكمان:
أ إن كان له أب أو جدّ أو وصيّ طلب القاضي منه حجة للصغير تبطل الدعوى، من بيّنة على الرضا بالنكاح بعد البلوغ، أو تأخيرها طلب الفرقة بعد البلوغ إن كان الزوجُ هو الصغير، فإن لم تكن بيّنة يحلِّفها القاضي على أنه لم يصدر منها ما يدل على الرضا بعد البلوغ، فإن حلفت يفرِّق القاضي بينهما بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي، ولا إفاقة المجنون.
ب وإن لم يكن له أب أو جد أو وصي نصَّب القاضي وصياً طلب منه حجّة للصغير تبطل دعوى الفرقة كما في سابقتها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص293، ودرر الحكام 1: 337، والبدائع 2: 250، وغيرها.
الرابعة: إن كانا صالحين للدعوى ورفع الأمر للقاضي؛ حكمَ بالفرقة بعد استيفاء شروط الدعوى.
الخامسة: إن كان أحدهما غير صالح للدعوى بأن كان صغيراً أو مجنوناً ورفع الآخر الأمر إلى القاضي، ففيه حكمان:
أ إن كان له أب أو جدّ أو وصيّ طلب القاضي منه حجة للصغير تبطل الدعوى، من بيّنة على الرضا بالنكاح بعد البلوغ، أو تأخيرها طلب الفرقة بعد البلوغ إن كان الزوجُ هو الصغير، فإن لم تكن بيّنة يحلِّفها القاضي على أنه لم يصدر منها ما يدل على الرضا بعد البلوغ، فإن حلفت يفرِّق القاضي بينهما بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي، ولا إفاقة المجنون.
ب وإن لم يكن له أب أو جد أو وصي نصَّب القاضي وصياً طلب منه حجّة للصغير تبطل دعوى الفرقة كما في سابقتها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص293، ودرر الحكام 1: 337، والبدائع 2: 250، وغيرها.