أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أنواع الولاية:

المستأذن أو المخبر هو الولي القريب أو البعيد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر تستأمر والثيب تشاور قيل: يا رسول الله إن البكر تستحي قال: سكوتها رضاها) (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها) (¬3)؛ ولأن الحياء في الثيب غير متوفر لقلته بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقّها أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت (¬4).
الرابع: البكارة حقيقة وحكماً والثيب:
أولاً: البكر حقيقة: هي ما دامت الجلدةُ الرقيقةُ موجودةٌ في المحلِّ المعلوم.
ثانياً: حكماً: هي من زالت الجلدة الرقيقة المسمَّاة العذرة من محلها بأحد الأسباب التالية:
1) تعنيس: وهو طول المكث من غير تزويج.
2) وثبة: أي نطّة وهي الوثوب من فوق.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 1904، والمنتفى 1: 177، وصحيح ابن حبان 6: 2556.
(¬2) في مسند أحمد 2: 229.
(¬3) في سنن ابن ماجه1: 602، ومسند أحمد 4: 192، وشرح معاني الآثار 4: 368، وسنن البيهقي الكبير 7: 123، والمعجم الكبير 17: 108، والفردوس2: 104، وفي إعلاء السنن 11: 85: صححه في الجامع الصغير.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة 13: لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً. ينظر: التشريعات الخاصة ص122.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 582