أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أنواع الولاية:

3) حيضة: بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتها.
4) جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي.
5) زنا ما لم يشتهرَ حالُها بأن عرفت وتكرر منها أو أقيم عليها الحدّ؛ لأن الناس عرفوها بكراً والشرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياء، وإذا وجدت العلّة يترتب الحكم عليها، وهاهنا قد وجدت لمعرفة الناس لها بالبكارة، فيعيبونها بالنطق، فتستحي وتمتنع من النطق، فكانت العلة موجودة، فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل مصالحها.
الملحقات بالبكر حكماً:
1. التفريق بالعنة، فإذا تزوج رجل امرأة ووجدته عنيناً ورفعت أمرها إلى القاضي وفرَّقَ بينهما.
2. التطليق أو الفسخ أو موت زوج المرأة قبل الدخول، ولو كانت بعد الخلوة الصحيحة.
ثالثاً: الثيب: من زالت عذرتها بنكاح صحيح أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة أو بالزنا إن اشتهرت به أو أقيم عليها الحد؛ فلا يكون سكوتها إذناً، بل لا بدّ من النطق، أو ما يدلّ على الرضا غير السكوت لعدم الحياء هنا؛ ولأن الشرع أظهر هذا الوطء حيث علّق به أحكاماً من لزوم العدّة والمهر وثبوت النسب (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام البكر حقيقة وحكماً الدر المختار ورد المحتار2: 301 - 302، وشرح الأحكام الشرعية 1: 88 - 89 وغيرها.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 582