سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حالات الوكالة:
زوَّجه على مال معيّن للزوج كسيارة، فإن العقد صحيح، والتسمية غير صحيحة، فيكون الزوج بالخيار إما أن يعطي السيارة أو قيمتها؛ لأنه بتوكيله لم يسلطه على إزالة الملك عن عين السيارة؛ إذا ليس من ضرورة ما أمره به زوال ملكه عن شيء من أعيان ماله (¬1).
الصورة الثالثة: أن يوكِّله بتزويجه إحدى امرأتين عيَّنهما له، فيجوز له تزويجه أيّهما; لأن التوكيل مبني على التوسع، فهذا القيد من الجهالة لا يمنع صحّته، وإن زوَّجهما جميعاً منه لم يجز نكاح واحدة منهما ; لأنه مأمور بنكاح إحداهما بغير عينها فلا يمكن تصحيح نكاحهما للزوج ولا نكاح إحداهما بعينها إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى (¬2).
الحالة الثانية: أن يكون الموكِّل المرأة أو وليّها، ولها صورتان:
الصورة الأول: أن يكون التوكيل بغير معيّن؛ فيصح تزويجها من أي رجل إلا أن يكون متهماً في ذلك كتزويجها من نفسه أو لده أو أبيه، فيوقف نفاذه على إجازتها كما مرَّ، مع مراعاة أن يكون الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل كما سبق بيانه في الولي.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 19: 117 - 118.
(¬2) ينظر: المبسوط 19: 121.
الصورة الثالثة: أن يوكِّله بتزويجه إحدى امرأتين عيَّنهما له، فيجوز له تزويجه أيّهما; لأن التوكيل مبني على التوسع، فهذا القيد من الجهالة لا يمنع صحّته، وإن زوَّجهما جميعاً منه لم يجز نكاح واحدة منهما ; لأنه مأمور بنكاح إحداهما بغير عينها فلا يمكن تصحيح نكاحهما للزوج ولا نكاح إحداهما بعينها إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى (¬2).
الحالة الثانية: أن يكون الموكِّل المرأة أو وليّها، ولها صورتان:
الصورة الأول: أن يكون التوكيل بغير معيّن؛ فيصح تزويجها من أي رجل إلا أن يكون متهماً في ذلك كتزويجها من نفسه أو لده أو أبيه، فيوقف نفاذه على إجازتها كما مرَّ، مع مراعاة أن يكون الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل كما سبق بيانه في الولي.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 19: 117 - 118.
(¬2) ينظر: المبسوط 19: 121.