أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

نظراً للمرأة، ولا ضرر فيه على الغائب، ولا يقضي لها بالنكاح حتى إن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.
الثاني: نفقة زوجة الغائب في غير القضاء كحالها في القضاء، فيجوز في كلِّ موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذَ منه ما يكفيَها بالمعروف من غير قضاء؛ لأن قضاء القاضي من قبيل الإعانة والفتوى، فحقّها ثابت وإن لم يقض به، فلها أخذه (¬1).
الثالث: يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب لها أمران:
1. أن يأخذ القاضي كفيلاً من الزوجة للمال الذي تأخذه؛ لأن في أخذ الكفيل مصلحة للغائب، فإنه إذا تبيَّن بعد ذلك أن المرأةَ لا تستحقّ الذي أخذته على سبيل النفقة، يكون للغائب الحقّ في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل.
2. أن يحلِّف المرأة على ثلاثة أشياء:
أ. أن زوجَها الغائب لم يعط لها النفقة قبل سفره.
ب. أنها لم تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حقّ.
ت. أن زوجَها الغائب لم يطلِّقَها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر للغائب؛ لأنه من الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً، والكفيل لا يعلم
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 417، ورد المحتار 2: 667، والأحكام الشرعية 1: 271.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 582