سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
به فتمتنع المرأة عن اليمين فلا يقضي لها بأخذ شيء من ماله (¬1). (¬2)
الرابع: ترتيب أموال الغائب في النفقة:
1. المال الموجود في بيته.
2. الوديعة؛ لأن مالَ الوديعة محفوظٌ عند المودع الذي أمنه عليه قبل غيابه، فلم يكن معرَّضاً للخطر بخلاف المال الذي في بيته.
3. الدين؛ لأن مال الوديعة يحتمل أن يهلك عند المودع وهلاكه يكون على الغائب بخلاف الدين، فإنه ليس شيئاً معيّناً حتى يهلك عند المدين فيكون محفوظاً أكثر من الوديعة، فيكون النظر للغائب في هذا الترتيب (¬3).
الخامس: حضور الزوج الغائب من غيبته، له حالان:
الحال الأول: أن يصدّق المرأة فيما ادعته، فإنه لا يكون له حقّ في أخذ شيء من المرأة أو الكفيل؛ لأنه لما وافقها على دعواها ثبت أنها أخذت شيئاً
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 666 - 667، ورد المحتار 2: 666 - 667، وشرح الأحكام الشرعية 1: 264 - 265، وغيرها
(¬2) في القانون الأردني المادة 76: إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها. ينظر: التشريعات الخاصة ص141.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 666، وغيره.
الرابع: ترتيب أموال الغائب في النفقة:
1. المال الموجود في بيته.
2. الوديعة؛ لأن مالَ الوديعة محفوظٌ عند المودع الذي أمنه عليه قبل غيابه، فلم يكن معرَّضاً للخطر بخلاف المال الذي في بيته.
3. الدين؛ لأن مال الوديعة يحتمل أن يهلك عند المودع وهلاكه يكون على الغائب بخلاف الدين، فإنه ليس شيئاً معيّناً حتى يهلك عند المدين فيكون محفوظاً أكثر من الوديعة، فيكون النظر للغائب في هذا الترتيب (¬3).
الخامس: حضور الزوج الغائب من غيبته، له حالان:
الحال الأول: أن يصدّق المرأة فيما ادعته، فإنه لا يكون له حقّ في أخذ شيء من المرأة أو الكفيل؛ لأنه لما وافقها على دعواها ثبت أنها أخذت شيئاً
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 666 - 667، ورد المحتار 2: 666 - 667، وشرح الأحكام الشرعية 1: 264 - 265، وغيرها
(¬2) في القانون الأردني المادة 76: إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها. ينظر: التشريعات الخاصة ص141.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 666، وغيره.