أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

مستحقاً لها، وكل من المودع والمدين أعطى الوديعة أو الدين إلى مستحقّه، فلا يأخذ منهما شيئاً.
الحال الثاني: أن ينكر ما تدّعيه المرأة، وله وجهان:
الوجه الأول: أن ينكر عدم تعجيل النفقة قبل سفره، ويدّعي أنه عجَّل لها النفقة قبل السفر، وأنها لا تستحق المال الذي أخذته حال غيابه، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن تنكر المرأة ذلك، وله حكمان:
1. أن يثبت دعواه، فيكون له الحقّ في أخذ المال الذي أخذته منه حال غيابه؛ لأنه تبيّن أنها لا تستحقّه، بثبوت أنه أعطاها النفقة الكافية مدّة غيابه، ويخير في أخذ المال من المرأة أو الكفيل؛ لأن البيّنة حجةٌ متعدّيةٌ، فكما أنها تثبت حقّاً له على المرأة تثبت حقاً له على الكفيل، فإن أخذَه من الزوجة فلا ترجع به على أحد، وإن أخذه من الكفيل يأخذ الكفيلُ مثلَه من المرأة إن كانت أمرته بالضمان.
2. أن يعجز عن إقامة البيِّنة؛ فله أن يطلب اليمين من الزوجة، وله احتمالان:
1) أن تمتنع عن اليمين فيثبت ما ادعاه، ويخيّر بين أخذه من الزوجة أو الكفيل.
2) أن تحلف، فلا يثبت ما ادّعاه.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 582