سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
بالبينة فلا يكون للغائب حق الرجوع إلا على الزوجة، لأنه مضطر لدفع المال لأمر القاضي بذلك.
ب. إن كان ديناً، فليس له إلا أخذه من المدين، وهو يرجع به على المرأة؛ لأن المرأة في الدين أخذت مثل ما يستحقّه الغائب؛ لأن الديونَ تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فالمرأة لم تأخذ نفس ما يستحقّه الغائب بل مثله فلا يرجع عليها بشيء، ولكن بعد أخذه من المدين يرجع المدين به على المرأة؛ لأنه تبيّن أنها غير مستحقة لما أخذت فتردّه، وهذا إذا ثبتت الزوجية بإقرار المدين، أما إن ثبتت بالبينة فيرجع على الزوجة فقط لما سبق.
الوجه الثالث: أن ينكر عدم الطلاق وانقضاء العدّة ويدّعي أنها كانت زوجة له ولكن طلّقها قبل السفر وانقضت عدّتها, وأثبت ذلك بالبينة، فله الحق في تضمين المرأة المال الذي أخذته حال غيابه؛ لأنها أخذته على أنه نفقة، وقد تبين أنها لا تستحقّه فتردّه؛ ولا يضمّن كلّ من المودع والمدين؛ لأنهما معذوران في دفعهما المال إليها إذ الطلاق ممَّا ينفردُ به الزوج، فيخفى عليهما حتى إذا وُجِدَ ما يدلّ على أنهما يعلمان بالطلاق، وانقضت العدّة بأن شهدت البيّنة التي أقامها الزوج على الطلاق وانقضاء العدّة بأن كلاً من المودع والمدين يعلم بذلك ثبت له حقّ الرجوع على كل منهما أيضاً؛ لتعدّي كلّ منهما، والحالة هذه على مال الغائب (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام رجوع الغائب في الأحكام الشرعية لقدري 1: 267 - 270، وشرح ا لأحكام الشرعية 266 - 270، وغيرهما.
ب. إن كان ديناً، فليس له إلا أخذه من المدين، وهو يرجع به على المرأة؛ لأن المرأة في الدين أخذت مثل ما يستحقّه الغائب؛ لأن الديونَ تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فالمرأة لم تأخذ نفس ما يستحقّه الغائب بل مثله فلا يرجع عليها بشيء، ولكن بعد أخذه من المدين يرجع المدين به على المرأة؛ لأنه تبيّن أنها غير مستحقة لما أخذت فتردّه، وهذا إذا ثبتت الزوجية بإقرار المدين، أما إن ثبتت بالبينة فيرجع على الزوجة فقط لما سبق.
الوجه الثالث: أن ينكر عدم الطلاق وانقضاء العدّة ويدّعي أنها كانت زوجة له ولكن طلّقها قبل السفر وانقضت عدّتها, وأثبت ذلك بالبينة، فله الحق في تضمين المرأة المال الذي أخذته حال غيابه؛ لأنها أخذته على أنه نفقة، وقد تبين أنها لا تستحقّه فتردّه؛ ولا يضمّن كلّ من المودع والمدين؛ لأنهما معذوران في دفعهما المال إليها إذ الطلاق ممَّا ينفردُ به الزوج، فيخفى عليهما حتى إذا وُجِدَ ما يدلّ على أنهما يعلمان بالطلاق، وانقضت العدّة بأن شهدت البيّنة التي أقامها الزوج على الطلاق وانقضاء العدّة بأن كلاً من المودع والمدين يعلم بذلك ثبت له حقّ الرجوع على كل منهما أيضاً؛ لتعدّي كلّ منهما، والحالة هذه على مال الغائب (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام رجوع الغائب في الأحكام الشرعية لقدري 1: 267 - 270، وشرح ا لأحكام الشرعية 266 - 270، وغيرهما.