أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

السادس: إنكار الزوجة إعطاء المودع والمدين النفقة لها، ولهما حكمان:
1. إذا فرضَ القاضي للزوجة نفقة، وأمر المودع بالإنفاق على الزوجة من الوديعة وامتثل أمره، وبعد مدّة عادت المرأةُ إلى القاضي وادّعت أنه لم يعطها شيئاً؛ لتنفقه على نفسها، فأحضره القاضي، فادّعى أنه أعطاها المال الذي أمرَه بإعطائه لها وأنكرت المرأة ذلك صُدِّقَ المودع بلا بيّنة؛ لأنه أمينٌ.
2. إذا فرض في الصورة السابقة المدين بدل المودع، فإنه لا يقبل قوله إلاّ إذا ثَبَتَ بالبيّنة أنه دفعَ إليها الدين؛ لأنه يدّعي براءة ذمّته منه، فلا يسقط عنه إلا ببيّنة (¬1).
ومثل ذلك في الأحكام لو كانت النفقة لأولاد الغائب.
* سادساً: دين نفقة الغائب:
إذا مضت مدّة لم ينفق الزوج فيها على زوجته، فإن ما أنفقته على نفسها فلها احتمالان:
الأول: أن تكون نفقة تلك المدّة غير مقضي بها ولم يحصل تراض بين الزوجين على إعطائه لها كل أسبوع مثلاً، فلها حالان:
1. أن يكون الزمن الذي مضى ولم تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأكثر، فإن النفقة تسقط بمضي هذا الزمن، فليس لها حقّ في طلبها؛ لأنها لا تصير ديناً
¬__________
(¬1) ينظر: الأحكام الشرعية لقدري باشا 1: 270، وشرح الأحكام الشرعية 1: 270، وغيرهما.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 582