سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):
وهو أن يُراد باللفظ أحدهما (¬1). ويقع الطلاق وإن كان هازلاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث جدهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة) (¬2). (¬3)
6. مخطئاً (ساهياً)؛ وهو الذي يريد أن يتكلَّمَ بغير الطلاق، فيجري على لسانه الطلاق، بأن أراد أن يقول سبحان الله، فتلفّظ بالطلاق، فإنه يقع؛ لأنه صريح لا يحتاج إلى النيّة (¬4)، لكنه في القضاء فقط (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 423، وغيره.
(¬2) في المستدرك 2: 216 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، والمنتقى 1: 178، وجامع الترمذي 3: 490 وقال: حسن غريب، وسنن البيهقي الكبير 7: 340، وسنن أبي داود 2: 259، وسنن ابن ماجه 1: 658، وسنن سعيد بن منصور 1: 415، وشرح معاني الآثار 3: 98، أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة، فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 2: 294. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 220 وتحفة المحتاج2: 398 وكشف الخفاء 1: 389 وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 134: إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
(¬4) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام 1: 360، وغيرهما.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425، وغيرهما.
6. مخطئاً (ساهياً)؛ وهو الذي يريد أن يتكلَّمَ بغير الطلاق، فيجري على لسانه الطلاق، بأن أراد أن يقول سبحان الله، فتلفّظ بالطلاق، فإنه يقع؛ لأنه صريح لا يحتاج إلى النيّة (¬4)، لكنه في القضاء فقط (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 423، وغيره.
(¬2) في المستدرك 2: 216 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، والمنتقى 1: 178، وجامع الترمذي 3: 490 وقال: حسن غريب، وسنن البيهقي الكبير 7: 340، وسنن أبي داود 2: 259، وسنن ابن ماجه 1: 658، وسنن سعيد بن منصور 1: 415، وشرح معاني الآثار 3: 98، أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة، فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق 2: 294. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 220 وتحفة المحتاج2: 398 وكشف الخفاء 1: 389 وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 134: إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
(¬4) ينظر: درر الحكام وغرر الأحكام 1: 360، وغيرهما.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425، وغيرهما.