أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: أقسام الطلاق:

واحدةً، فيقع على كلِّ واحدةٍ منهنَّ طلقة إذا لم ينو ثلاثاً (¬1) (¬2).
9. إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدّمة، فإن الطلاقَ الواقع بها يكون رجعيّاً، كما سبق.
10. إن مضت مدّة الإيلاء ولم يقرب الزوج زوجته، كما سيأتي، فإذا آلى الزوجُ البالغُ العاقلُ من امرأته وبرَّ في إيلائه ولم يفيء إليها في مدّة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدّة للحرة بانت بواحدة (¬3).
ثانياً: أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى:
1. إنه يزيل الملك، فينحلّ قيد النكاح، وترتفع أحكامُه، ويزول ملك الزوج في الحال بلا انتظار إلى انقضاء العدّة، كما في الطلاق الرجعيّ، فالبينونةُ الصغرى لا تبقي للزوجية أثراً سوى العدّة ولكن لا تزيل الحلّ.
2. إن المرأةَ تستتر في محلٍّ من البيت الذي كانا يسكنان فيه قبل الطلاق،
¬__________
(¬1) ذهب أحمد في أرجح الروايتين فيمن قال: أنت عليّ حرام: إنه يكون مظاهراً من زوجته بذلك. وذهب الشافعية إلى أنه يقع به ما نوى من الطلاق، وذهب المالكية: إلى أنه يقع به الطلاق الثلاث إذا كانت غير مدخول بها. ينظر: شرح قانون الأحوال ص393، وغيره.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة 92: اليمين بلفظ: علي الطلاق، وعلي الحرام، وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها. ينظر: التشريعات الخاصة ص145.
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 331 - 339، والأحوال الشخصية 1: 332 - 339، والوقاية ص346، وغيرها.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 582