سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: أقسام الطلاق:
فلا يدخلُ عليها في ذلك المحلّ، ولا ينظرها، وإن كان له أن يدخل محلاً آخر في هذا البيت، فإذا كان البيت الذي يسكنانه قبل الطلاق ضيِّقاً ليس فيه إلا محلّ واحد أو كان به محال، ولكن الرجل غير دين، فيخرج هو من البيت، وتبقى هي مقيمةٌ به، حتى تنقضي عدّتها؛ لأن المطلوبَ شرعاً بقاء المرأة في البيت الذي حَصَلَ الطلاق، وهي ساكنةٌ فيه حتى تنقضي عدّتها (¬1).
3. إنه إذا مات أحدُهما في العدّة فلا يرثه الآخر، بخلاف الطلاق الرجعيّ، إلاّ في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض.
4. إنه لا يزيل الحلّ، فإنَّ للمطلِّقَ له أن يَرُدَّ زوجتَه إليه سواء كان ذلك في العدّة أو بعد انقضائها؛ لأن الحلَّ الأصليَّ باقٍ ما لم يتكامل العدد، وهو الثلاث، ولكن لا بد من عقد ومهر جديدين ويشترط رضاها بذلك؛ لأن الملكَ قد زال، ولا يجوز لغير المطلق الزواج منها في العدة خشية اختلاط النسب (¬2).
5. إن المطلّقة بائناً بينونةً صغرى إن عادت لزوجها لها وجهان:
1) أن تعود إليه قبل أن تتزوَّج بغيره سواء أعادها وهي في العدّة أو بعد
¬__________
(¬1) ذهب الحنفية والزيدية إلى أنها لها النفقة والسكنى وذهب الشافعية المالكية والحنابلة في رواية إلى أن لها السكنى فقط، وفي رواية: أنه لا نفقة لا وسكنى لها. ينظر: شرح قانون الأحوال ص436، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني: المادة 99: إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين. ينظر: التشريعات الخاصة ص146، وغيرها.
3. إنه إذا مات أحدُهما في العدّة فلا يرثه الآخر، بخلاف الطلاق الرجعيّ، إلاّ في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض.
4. إنه لا يزيل الحلّ، فإنَّ للمطلِّقَ له أن يَرُدَّ زوجتَه إليه سواء كان ذلك في العدّة أو بعد انقضائها؛ لأن الحلَّ الأصليَّ باقٍ ما لم يتكامل العدد، وهو الثلاث، ولكن لا بد من عقد ومهر جديدين ويشترط رضاها بذلك؛ لأن الملكَ قد زال، ولا يجوز لغير المطلق الزواج منها في العدة خشية اختلاط النسب (¬2).
5. إن المطلّقة بائناً بينونةً صغرى إن عادت لزوجها لها وجهان:
1) أن تعود إليه قبل أن تتزوَّج بغيره سواء أعادها وهي في العدّة أو بعد
¬__________
(¬1) ذهب الحنفية والزيدية إلى أنها لها النفقة والسكنى وذهب الشافعية المالكية والحنابلة في رواية إلى أن لها السكنى فقط، وفي رواية: أنه لا نفقة لا وسكنى لها. ينظر: شرح قانون الأحوال ص436، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني: المادة 99: إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين. ينظر: التشريعات الخاصة ص146، وغيرها.