أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: أقسام الطلاق:

انقضائها عادت إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث في الملك الأول.
2) أن تعود إليه بعد تزوّجها بغيره، ولكن قبل أن يدخلَ بها فكذلك أيضاً، وإن كان بعد الدخول بها فتعود إليه بحلّ جديد، فيملك عليها ثلاث طلقات، فيكون الزوج قد هدم الطلقات السابقة (¬1). (¬2)
ثالثاً: أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى:
1. إنه يزيل الملك والحلّ معاً، فلا يجوز له أن يعقدَ عليها ولو رضيت إلا بعد أن يتزوّجَها غيرُه، ولا بُدّ أن يكون هذا التزوّج صحيحاً نافذاً ويطأها ذلك الغير وطأً حقيقياً، فالخلوةُ الصحيحةُ لا تكفي لحلها للأول، ولا بُدَّ أن يكون هذا الوطءُ في المحلِّ المباح شرعاً، ويشترط أن يكون هذا الوطء موجباً للغسل بأن يلتقي الختانان (¬3)، ثم بعد ذلك تقع الفرقة بينه وبينها سواء كان بالطلاق أو بالموت وتمضي عدّة هذه الفرقة. ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا
¬__________
(¬1) وقال محمد وزفر والشافعي: تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث في الملك الأول. والمسألة خلافية بين الصحابة - رضي الله عنهم - ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 4: 112 - 113، وسنن البيهقي الكبير 7: 364، ورجح ابن الهمام في فتح القدير 4: 37 رأي محمد.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية وشرحها 1: 339 - 341، وغيرها.
(¬3) درج الفقهاء على نسبة القول بعدم اشتراط وطء الزوج الثاني لابن المسيب، هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود الظاهري وبشر المريسي أيضاً، لكن ابن كثير في تفسيره (1: 278) شكك في روايته عن ابن المسيب؛ لأنه راوٍ لحديث العسيلة، ونقل صاحب القنية أنه رجع عن هذا القول، وهو ما أيده الدكتور هاشم جميل في كتابه فقه سعيد بن المسيب (3: 353).
المجلد
العرض
75%
تسللي / 582