سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أركان وشروط الخلع:
المال، وليس له بعد ذلك أن يردَّه؛ لأن خيارَ الشرط لا يدخل في الأيمان.
4. للزوج أن يعلِّق الخلع على شرط، مثل: إذا تزوَّجت عليك أو غبت عنك سنة فقد خالعتُك في نظير كذا.
5. للزوج أن يضيفه إلى زمن مستقبل: كقوله: خالعتُك بعد شهرٍ في نظير كذا، فإن قَبِلَت بعد حصول مدلول فعل الشرط في الأول، وانقضاء الوقت المعيّن في الثاني، صحَّ القَبول ووقع الطلاق البائن، وليس لها أن تقبلَ قبلهما؛ لأنه تطليقٌ معلَّقٌ على قبولها عند وجود الشرط والوقت، فيكون قبولُها قبل ذلك لغواً (¬1).
ثانياً: أحكام كون الخلع معاوضة من جانب الزوجة:
1. أنها إذا أوجبت الخُلعَ ابتداءً وقامت من المجلس الذي أوجبته فيه، أو قام الزوج منه قبل قبوله بطل الإيجاب، فليس له أن يقبل بعد قيامه أو قيامها من المجلس الذي صدرَ فيه الإيجاب، ولا يتوقَّفُ على ما وراء المجلس بأن كان الزوج غائباً حتى لو بلغَه وقبل لم يصح.
2. أنه يصحّ لها خيار الشرط ولو أكثر من ثلاثة أيام (¬2)، فإذا قال لها:
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشخصية ص395 وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما شرط الخيار باطل، والطلاق واقع والمال لازم. ينظر: رد المحتار 2: 559.
4. للزوج أن يعلِّق الخلع على شرط، مثل: إذا تزوَّجت عليك أو غبت عنك سنة فقد خالعتُك في نظير كذا.
5. للزوج أن يضيفه إلى زمن مستقبل: كقوله: خالعتُك بعد شهرٍ في نظير كذا، فإن قَبِلَت بعد حصول مدلول فعل الشرط في الأول، وانقضاء الوقت المعيّن في الثاني، صحَّ القَبول ووقع الطلاق البائن، وليس لها أن تقبلَ قبلهما؛ لأنه تطليقٌ معلَّقٌ على قبولها عند وجود الشرط والوقت، فيكون قبولُها قبل ذلك لغواً (¬1).
ثانياً: أحكام كون الخلع معاوضة من جانب الزوجة:
1. أنها إذا أوجبت الخُلعَ ابتداءً وقامت من المجلس الذي أوجبته فيه، أو قام الزوج منه قبل قبوله بطل الإيجاب، فليس له أن يقبل بعد قيامه أو قيامها من المجلس الذي صدرَ فيه الإيجاب، ولا يتوقَّفُ على ما وراء المجلس بأن كان الزوج غائباً حتى لو بلغَه وقبل لم يصح.
2. أنه يصحّ لها خيار الشرط ولو أكثر من ثلاثة أيام (¬2)، فإذا قال لها:
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشخصية ص395 وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما شرط الخيار باطل، والطلاق واقع والمال لازم. ينظر: رد المحتار 2: 559.