أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: أركان وشروط الخلع:

خالعتُك في نظير كذا، فقالت: قبلت على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام، أو قالت: خالعني على كذا ولي الخيار مدّة كذا، فقبل الزوجُ صحَّ هذا الشرط، فلها في أثناء هذه المدّة أن تردّ، وحينئذٍ لا يقع الطلاق فلا يلزمها المال، ولها أن تقبلَ فيقع الطلاق ويلزمها بدل الخلع، ومثله ما إذا مضت المدّة المعيَّنة ولم يصدر منها ردّ أو قبول.
3. أنه لا يصحّ لها تعليقه على شرط، فإذا قال الزوج: خالعتك على ألف دينار، فقالت: قبلت إن قدم أخي من السفر. فلا يصحّ.
4. أنه لا يصحّ لها إضافته إلى زمن مستقبل، فلو قال الزوج: خالعتك على كذا، فقالت: قبلت بعد أسبوع. فلا يصحّ.
5. أنها لا بُدَّ أن تكون عالمةً بمعناه؛ لأن المعاوضةَ يشترط فيها ذلك، بخلاف الطلاق؛ لأنه إسقاط، والإسقاط يصحّ مع الجهل (¬1)، فإذا لقَّنَها معنى خالعني على كذا بلغة لا تعرفها، فقالت كما قال، وخالع فلا يقع الطلاق، ولا يلزمها المال.
6. أنّ الزوجةَ إذا كانت حاضرةً في مجلس الخُلع، فلا بُدَّ من قَبولها فيه، وإن كانت غائبةً يشترط قَبولها في المجلس الذي علمت فيه بالخلع، فإن
¬__________
(¬1) وهذا في القضاء فقط كما في رد المحتار 2: 559.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 582