أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الظهار

2) أنتِ عليَّ حرامٌ كأمِّي صحَّ ما نوى من طلاق، أو ظهار؛ لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة، فتعين التحريم، وهو يحتمل تحريم الظهار ويحتمل تحريم الطلاق، فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نيّة يكون ظهاراً؛ لأن حرف التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه (¬1).
3) أنتِ عليَّ حرامٌ كظهرِ أمِّي ظهارٌ فإن هذا اللفظ لا يثبت به إلا الظهار، فلو نوى الطلاق أو الإيلاء، أو قال: لم أنو به شيئاً، يكون ظهاراً (¬2).
ثالثاً: كفارته:
تجب على الترتيب التالي:
1. عتق رقبة، وجازَ فيها المسلمُ والكافر (¬3)، والذَّكر، والأُنثى، والصَّغير، والكبير، وغيرها. قال - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 3: 232، وغيرها.
(¬2) ينظر: العناية 4: 249، وغيرها.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - المسلم فقط. ينظر: المنهاج 3: 360، والمحلي على المنهاج4: 22،ونهاية المحتاج 7: 92، وغيرها. فلا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف، وهو من نوع ما اتحدّ فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: تجريد التجريد ص28،والفصول في الأصول 1: 310، والبحر المحيط 5: 30، وشرح الكوكب المنير ص421، وحاشية العطار2: 81.
(¬4) من سورة القصص:3
المجلد
العرض
85%
تسللي / 582