أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول العدة

2) إن رأت في أثناء العدّة، كما إذا كانت مراهقة ودخلت في العدّة بالأشهر، أو آيسة ودخلت في العدّة بالأشهر وقبل انقضائها رأت الدم على عادتها، فيجب عليها أن تستأنفَ عدّتها بالحيض، ولا تحلّ للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل؛ لأن الأشهر خلف عن الحيض، وبعودة الحيض تبطل الأشهر، قال - جل جلاله -: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (228).
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 137: النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن
أزواجهن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر إذا كن بلغن الإياس. ينظر: التشريعات الخاصة ص160 وغيره.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 582