سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول العدة
3. عدة ممتدة الطهر؛ كما لو أن امرأة رأت الدمَ أياماً ثم ارتفعَ عنها وانقطعَ لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة كاملة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدّتها حتى تبلغ سن الإياس وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة وسنّ الإياس خمس وخمسون سنة. (¬1)
4. عدة ممتدة الحيض؛ فإن ممتدّة الدم التي تحيّرت ونسيت عادتها واستمر بها الدم فعليها أن تتحرّى فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به، وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام ولا يقدر طهر وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق؛ إذ يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة، فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساعات لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة، وذلك عشرة
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 136: إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة. ينظر: التشريعات الخاصة ص159.
ففي شرح قانون الأحوال الشخصية ص 531: إذا رأت المعتادة من ذوات الأقراء الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع عنها ولم تبلغ سن اليأس فقد اختلف العلماء في حكمها: فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى في العدة حتى تحيض فتكمل ثلاثة قروء أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تمكث تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالباً ثم تعتد بثلاثة أشهر، وذلك إذا كان انقطاع الحيض بسبب غير الرضاع عند المالكية.
4. عدة ممتدة الحيض؛ فإن ممتدّة الدم التي تحيّرت ونسيت عادتها واستمر بها الدم فعليها أن تتحرّى فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به، وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام ولا يقدر طهر وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق؛ إذ يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة أشهر إلا ساعة، فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساعات لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة، وذلك عشرة
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 136: إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة. ينظر: التشريعات الخاصة ص159.
ففي شرح قانون الأحوال الشخصية ص 531: إذا رأت المعتادة من ذوات الأقراء الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع عنها ولم تبلغ سن اليأس فقد اختلف العلماء في حكمها: فذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى في العدة حتى تحيض فتكمل ثلاثة قروء أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تمكث تسعة أشهر وهي مدة الحمل غالباً ثم تعتد بثلاثة أشهر، وذلك إذا كان انقطاع الحيض بسبب غير الرضاع عند المالكية.