أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول العدة

أما المطلّقة قبل الدخول أو الخلوة من نكاح صحيح، وكذا الفرقة بعد الخلوة الصحيحة من نكاح فاسد، فإنها لا تجب عليها العدة؛ لقوله - جل جلاله -: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬1).
6. عدة الوفاة؛ ولها حالان:
1) إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حامل، فلا تنقضي عدّتها إلاّ بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬2)، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمةً أو كتابيةً متزوِّجةً بمسلم أو مدخولاً بها أو غير مدخول بها؛ لأنها لإظهار الحزن والأسف على وفاة الزوج (¬3).
2) إن مات الزوج أثناء العدة، فله وجهان:
¬__________
(¬1) من سورة الأحزاب، الآية (49).
(¬2) من سورة البقرة، الآية (234).
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 139: النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لا. ينظر: التشريعات الخاصة ص160.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 582