سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني ثبوت النسب
ب إن ولدت لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطلاق فلا يثبت نسبه منه؛ لأنها جاءت به بعد زوال الفراش، إلا إذا ادّعاه ولم يقل إنه من الزنا، ويختلف حكم المتوفى عنها زوجها عن الطلاق البائن بأن الذي يدّعي نسب الولد الذي جاءت به هم الورثة، فإن كانوا من أهل الشهادة ثبتَ نسبُه من الميت في حقّ النّاس كافة، فيطالبه مدين الميت بحقّه ويخاصمه ويرجع على كفيله ونحو ذلك، وإن لم يكونوا من أهل الشهادة يثبت نسبه في حقّ المقرِّين فيزاحمهم في الميراث. (¬1)
2. إن أقرّت بانقضاء عدَّتها، وكانت المدّة بين الطلاق أو الوفاة أو الإقرار بانقضائها تحتمل صدقها بأن كانت ستين يوماً، ولها وجهان:
1) إن كان رجعيّاً، وله صور:
أ إن ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الإخبار بانقضاء عدّتها ولأقلّ من سنتين من حين الطلاق ثبت نسبه؛ للتيقّن بوجود الحمل في الزمن الذي أخبرت عنه بأنه آخر عدّتها، فيظهر كذبها ويبطل إقرارها.
ب إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الطلاق ولأقلّ من ستّة أشهر من حين الوقت الذي أخبرت فيه بانقضاء عدّتها يثبت نسبه أيضاً؛ للتيقّن
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 149: الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقرّ له إن كان بالغاً وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقت المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك. ينظر: التشريعات الخاصة ص163.
2. إن أقرّت بانقضاء عدَّتها، وكانت المدّة بين الطلاق أو الوفاة أو الإقرار بانقضائها تحتمل صدقها بأن كانت ستين يوماً، ولها وجهان:
1) إن كان رجعيّاً، وله صور:
أ إن ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الإخبار بانقضاء عدّتها ولأقلّ من سنتين من حين الطلاق ثبت نسبه؛ للتيقّن بوجود الحمل في الزمن الذي أخبرت عنه بأنه آخر عدّتها، فيظهر كذبها ويبطل إقرارها.
ب إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الطلاق ولأقلّ من ستّة أشهر من حين الوقت الذي أخبرت فيه بانقضاء عدّتها يثبت نسبه أيضاً؛ للتيقّن
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 149: الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقرّ له إن كان بالغاً وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقت المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك. ينظر: التشريعات الخاصة ص163.