سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الحضانة
الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العمّ الشقيق، ثم العمّ لأب، فإذا تساوى المستحقُّون للحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم، ثم أورعهم، ثم أكبرهم سنّاً، ويشترط في العصبة اتّحاد الدين، فإذا كان للصبيِّ الذمي أخوان أحدهما مسلم، والآخر ذمي، يُسَلَّمُ للذميّ لا للمسلم.
13. إن لم يوجد أحدٌ من العصبات المتقدِّمين انتقل حقُّ الحضانة إلى غيرهم من الأقارب على الترتيب الآتي، فيقدَّمُ الجدُّ لأمّ، ثمّ الأخ لأمّ، ثمّ ابنه، ثمّ العمّ لأمّ، ثمّ الخال الشقيق، ثمّ لأب، ثمّ لأم.
وإن كان القريب رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث، فلا حقّ لبنات الأعمام ونحوهن في حضانة المذكّرين، وإذا لم يكن للصغير رحم محرم، فأمره مفوَّض لرأي القاضي إن شاء سلَّمَ الأنثى لابن عمِّها إذا رآه أهلاً لذلك، وإن شاء سلَّمَها لأمينة يثق بها، ويعتقد أنّها تحفظها وتقوم بشؤونها خير قيام، ويسلِّم المذكّر لبنت عمّه إن وثق بها، وإلا فليسلمه لأمين يثق به (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص373، مجمع الأنهر 1: 482، والهداية 2: 38، والبناية 4: 846، والإصلاح ق63/ب، وملتقى الأبحر ص73، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 154: الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم الحق لمن تلي الأم من النساء على حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: التشريعات الخاصة ص164.
13. إن لم يوجد أحدٌ من العصبات المتقدِّمين انتقل حقُّ الحضانة إلى غيرهم من الأقارب على الترتيب الآتي، فيقدَّمُ الجدُّ لأمّ، ثمّ الأخ لأمّ، ثمّ ابنه، ثمّ العمّ لأمّ، ثمّ الخال الشقيق، ثمّ لأب، ثمّ لأم.
وإن كان القريب رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث، فلا حقّ لبنات الأعمام ونحوهن في حضانة المذكّرين، وإذا لم يكن للصغير رحم محرم، فأمره مفوَّض لرأي القاضي إن شاء سلَّمَ الأنثى لابن عمِّها إذا رآه أهلاً لذلك، وإن شاء سلَّمَها لأمينة يثق بها، ويعتقد أنّها تحفظها وتقوم بشؤونها خير قيام، ويسلِّم المذكّر لبنت عمّه إن وثق بها، وإلا فليسلمه لأمين يثق به (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص373، مجمع الأنهر 1: 482، والهداية 2: 38، والبناية 4: 846، والإصلاح ق63/ب، وملتقى الأبحر ص73، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 154: الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم الحق لمن تلي الأم من النساء على حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: التشريعات الخاصة ص164.