سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الحضانة
رابعاً: الإجبار على الحضانة:
إذا امتنعت الحاضنةُ عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعيّنت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت من دونها وامتنعت، فحينئذٍ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبيّ (¬1).
خامساً: أخذ الأجرة على الحضانة:
أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة بما فيها السكنى للحاضنة أو الخادم إن كان يخدم أمثاله، وكلّها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلاَّ أن يتبرَّع، وللحضانة صورتان:
1. إن كانت الحاضنة غير الأم تجب لها الأجرة مطلقاً سواء كانت متزوّجة بأبي الصغير أو معتدّة له أو لا.
2. إن كانت الحاضنة أمّاً للصغير ولم تكن متزوّجة بأبيه ولا معتدّة له فلها الأجرة؛ لأنها قامت بخدمة ولده وهذه الأجرة غير أجرة الرضاع، وغير نفقة العدّة، بخلاف إذا كانت متزوّجة بأبيه أو معتدّة له عن طلاق رجعيّ فلا تستحقّ أجرةً على الحضانة؛ لقيام الزوجيّة حقيقةً أو حكماً (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 10، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحوال الشخصية 2: 10، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 159: أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق. ينظر: التشريعات الخاصة ص165.
وفي المادة 160: لا تستحق الأم أجرة الحضانة حالة قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. ينظر: التشريعات الخاصة ص166.
إذا امتنعت الحاضنةُ عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعيّنت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت من دونها وامتنعت، فحينئذٍ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبيّ (¬1).
خامساً: أخذ الأجرة على الحضانة:
أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة بما فيها السكنى للحاضنة أو الخادم إن كان يخدم أمثاله، وكلّها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلاَّ أن يتبرَّع، وللحضانة صورتان:
1. إن كانت الحاضنة غير الأم تجب لها الأجرة مطلقاً سواء كانت متزوّجة بأبي الصغير أو معتدّة له أو لا.
2. إن كانت الحاضنة أمّاً للصغير ولم تكن متزوّجة بأبيه ولا معتدّة له فلها الأجرة؛ لأنها قامت بخدمة ولده وهذه الأجرة غير أجرة الرضاع، وغير نفقة العدّة، بخلاف إذا كانت متزوّجة بأبيه أو معتدّة له عن طلاق رجعيّ فلا تستحقّ أجرةً على الحضانة؛ لقيام الزوجيّة حقيقةً أو حكماً (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 10، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحوال الشخصية 2: 10، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 159: أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق. ينظر: التشريعات الخاصة ص165.
وفي المادة 160: لا تستحق الأم أجرة الحضانة حالة قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. ينظر: التشريعات الخاصة ص166.