أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الحضانة

سادساً: امتناع الأم عن تربيته إلا بأجر:
1. إن لم توجد متبرّعة من محارمه، وله أربع حالات:
1) أن يكون الأب موسراً والولد معسراً، وفي هذه الحالة يلزم الأب بدفع الأجرة لها لتربيه.
2) أن يكون الصبيُّ موسراً وأبوه فقيراً، فإنه يلزم بدفع الأجرة لها من مال الولد؛ لأنه لا نفقةَ على الأب حال ميسرة الابن.
3) أن يكونا موسرين، فإنه يلزم بدفع الأجرة لها من مال الولد؛ لما سبق.
4) أن يكونا فقيرين، وفي هذه الحالة تجبرُ الأمّ على تربيته، وتكون أجرتها ديناً لها على الأب تأخذها منه عند الميسرة.
2. إن وجدت متبرّعة من محارمه أهل للحضانة، فله أربع حالات:
1) أن يكون الأب والابن فقيرين، وحكمه أن يقال للأم: إما أن تربيه مجاناً بدون أجرة، وإمّا أن تسلميه للمتبرعة؛ لأن الأبَ فقيرٌ فلا يضار.
2) أن يكون الأبُ موسراً والولد فقيراً، وحكم ذلك أن يسلمَ للأمِّ بأجر المثل؛ لأن في تسليمه لها نفعاً له، ولا إضرار على الأب في دفع الأجرة؛ ليساره.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 582