أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الحضانة

3) أن يكون الولد غنيّاً وأبوه فقيراً، فإنها تخير الأم بين إمساكه مجاناً، وبين إعطائه للمتبرعة التي هي أهل للحضانة؛ لأن الأجرة لازمة في مال الصبي، ويجب المحافظة على ماله، والحاجة إلى التربية اندفعت بوجود المتبرعة.
4) أن يكون كلٌّ من الولد وأبيه غنياً، والحكم في هاتين الحالتين أن تخيِّرَ الأمّ بين إمساكه مجاناً، وبين إعطائه للمتبرّعة التي هي أهل للحضانة؛ لما سبق.
وإذا سُلِّمَ للمتبرِّعة فلا تمنع الأمّ من رؤيته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا توله والدة عن ولدها) (¬1)، هذا كله إذا كانت المتبرّعة من محارمه، كما سبق، فإن كانت أجنبيّة، فالأمّ أحقّ به، ولها الأجرة، ولو من مال الصغير (¬2).
سابعاً: مدة الحضانة:
1. إن كان مذكراً يبقى عند الحاضنة إلى سن التمييز، وهو سبع سنين على المفتى به (¬3)؛ لأنه يستغني عن خدمة النساء، ودخل دوراً جديداً يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به في المستقبل، فيسلَّمُ إلى مَن هو أقدرُ على القيام به.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 8: 5، والفردوس 5: 131.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 75 - 77، والأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 77.
(¬3) هذا التقدير هو قول الخصاف وعليه الفتوى كما في شرح الوقاية ص374، وغرر الأحكام 1: 411، وشرح ملا مسكين ص131، والدر المنتقى 1: 482، وغيرها. وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين. ينظر: منتقى النقاية ص374، وغيرها.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 582