أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الحضانة

2. إن كان مؤنّثاً تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حد الشهوة على المعتمد (¬1)، وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنْزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل، فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر (¬2).
وحينئذٍ يسلَّم كلٌّ منهما إلى الأب حتى إذا لم يطلبهما يجبر على ذلك؛ لتعلّق حقّ الصغير به؛ إذ المذكَّرُ بعد بلوغه سنّ التمييز يحتاج إلى تعلّم ما ينفعه، والأنثى بعد بلوغها حدّ الشهوة تحتاج إلى الصيانة، ولا شكّ أن الأبَ أقدرَ على ذلك، هذا إذا كان الأبُ موجوداً، وإلاَّ فيعطى الولدُ للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب السابق، فإن لم يوجد أحد من العصبات يسلَّمُ الولد إلى باقي الأقارب السابق ذكرهم، فإذا لم يوجد أحد من الأقارب وقد انتهت مدة الحضانة، ينظر القاضي فإن رأى إبقاءه عند الحاضنة أنفع له تركه عندها، وإلاَّ سلَّمه لمَن يرى نفعَه في وجوده عنده (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) هذا قول محمد، وبه يفتى كما في المواهب ق156/أ، وفي الوقاية ص374، وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 412، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص374،ودرر الحكام 1: 441،والمواهب ق156/أ، شرح الأحكام الشرعية 2: 77 - 78، والأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 78، وغيرها.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة161: تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغير إذا أتمت الحادية عشرة.
وفي المادة 162: تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم. ينظر: التشريعات الخاصة ص166.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 582