مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
جدول يبين حكم بيوع الآجال (^١):
صور الأجل
صور الثمن حال دون الأول مثله أبعد منه مثل الأول جائز جائز جائز جائز أكثر منه جايز محرم جائز محرم أقل منه محرم جائز جائز جائز
• بيع الجزاف:
(ولا بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز (فيما يكال أو يوزن) أو يعد، وجوازه لثبوت المعاملة به في زمان النبي ﷺ بين الصحابة واطلاعه على ذلك كما في عدة أحاديث وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ﵂ قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» (^٢). وفي رواية عنه: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (^٣)، وشروطه: منها:
١ - أن يكون مرئيا، فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره، فإن كانت الأرض منخفضة ولم يعرف ذلك إلا بعد تمام البيع فالخيار للبائع، وإن كانت مرتفعة فالخيار للمشتري (^٤).
٢ - ألا تكون أحاده مقصودة كالجوز واللوز …
_________
(^١) العجالة في شرح الرسالة للعلامة الفقيه ابن حنفية العابدين (٤/ ١٢٧).
(^٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٧)، والبخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٣٩٢٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥).
(^٣) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجه في سننه (٢٢٢٩)، وصححه الألباني.
(^٤) المواق (٤/ ٢٨٧).
صور الأجل
صور الثمن حال دون الأول مثله أبعد منه مثل الأول جائز جائز جائز جائز أكثر منه جايز محرم جائز محرم أقل منه محرم جائز جائز جائز
• بيع الجزاف:
(ولا بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز (فيما يكال أو يوزن) أو يعد، وجوازه لثبوت المعاملة به في زمان النبي ﷺ بين الصحابة واطلاعه على ذلك كما في عدة أحاديث وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ﵂ قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» (^٢). وفي رواية عنه: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (^٣)، وشروطه: منها:
١ - أن يكون مرئيا، فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره، فإن كانت الأرض منخفضة ولم يعرف ذلك إلا بعد تمام البيع فالخيار للبائع، وإن كانت مرتفعة فالخيار للمشتري (^٤).
٢ - ألا تكون أحاده مقصودة كالجوز واللوز …
_________
(^١) العجالة في شرح الرسالة للعلامة الفقيه ابن حنفية العابدين (٤/ ١٢٧).
(^٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٧)، والبخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٣٩٢٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥).
(^٣) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجه في سننه (٢٢٢٩)، وصححه الألباني.
(^٤) المواق (٤/ ٢٨٧).
1085