مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
الشروط الواجب توفرها مجتمعة حتى يكون الحجاب شرعيا.
الأول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح.
الثاني: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة.
الثالث: أن يكون صفيقا ثخينا لا يشف.
الرابع: أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق.
الخامس: أن لا يكون مبخرا مطيبا.
السادس: أن لا يشبه ملابس الكافرات
السابع: أن لا يشبه ملابس الرجال.
الثامن: أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.
• حد الأزرة والثوب للرجل:
(ولا يجر الرجل إزاره بطرا) لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» (^١)، (ولا ثوبه من الخيلاء)، لحديث ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي ﷺ: «لست ممن يصنعه خيلاء» (^٢)، وفي حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعا: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار» (^٣).
وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى (ولكن إلى الكعبين) ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» (^٤)، وحديث أنس قال: قال: يعني: النبي ﷺ: «الإزار إلى نصف
_________
(^١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٥٧)، والحميدي (٧٣٧)، والبخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٥٥١٤).
(^٢) البخاري (٥/ ٧) (٣٦٦٥)، ومسلم (٥٥٧٤)، وأبو داود (٤٥٨٥).
(^٣) رواه أبو داود (٣٤٤٩)، وقال النووي: إسناده صحيح، المجموع (٣/ ١٨٣)
(^٤) تقدم تخريجه.
الأول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح.
الثاني: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة.
الثالث: أن يكون صفيقا ثخينا لا يشف.
الرابع: أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق.
الخامس: أن لا يكون مبخرا مطيبا.
السادس: أن لا يشبه ملابس الكافرات
السابع: أن لا يشبه ملابس الرجال.
الثامن: أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.
• حد الأزرة والثوب للرجل:
(ولا يجر الرجل إزاره بطرا) لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» (^١)، (ولا ثوبه من الخيلاء)، لحديث ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي ﷺ: «لست ممن يصنعه خيلاء» (^٢)، وفي حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعا: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار» (^٣).
وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى (ولكن إلى الكعبين) ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» (^٤)، وحديث أنس قال: قال: يعني: النبي ﷺ: «الإزار إلى نصف
_________
(^١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٥٧)، والحميدي (٧٣٧)، والبخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٥٥١٤).
(^٢) البخاري (٥/ ٧) (٣٦٦٥)، ومسلم (٥٥٧٤)، وأبو داود (٤٥٨٥).
(^٣) رواه أبو داود (٣٤٤٩)، وقال النووي: إسناده صحيح، المجموع (٣/ ١٨٣)
(^٤) تقدم تخريجه.
1452