اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
من قرب أصوله (^١)؛ أي: الصفة الكاملة؛ أي: المندوبة أن يجز إلخ، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر؛ أي: الذي لا يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولو قدر الأنملة، فإن اقتصر على بعضه فكالعدم.
(وسنة المرأة التقصير)؛ أي: الطريقة المتعينة في حقها التقصير، ويكره لها الحلاق، وقيل: هو حرام؛ لأنه مثلة وعليه اقتصر في التحقيق فيفيد اعتماده، وقد قال رسول الله ﷺ: «[وقال: ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن]» (^٢).
ولم يذكر المصنف حكم العمرة: كما ذكر في الحج وإن كان ذكر أنها سنة واجبة في باب جملة من الفرائض، واختلف في وجوبها.
هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ بمعنى: يعتمر عمرته الواجبة أو النافلة ثم يذهب إلى التنعيم أو أي جهة من الحل ثم يحرم ويعتمر في نفس السفرة؟
قال مالك رحمه الله تعالى: «يكره تكرارها في العام الواحد، واستدل على ذلك بأنه ﵊ لم يكررها في عام واحد مع قدرته على ذلك، فقد روي أنه اعتمر أربعا، كل واحدة في سنة» (^٣).
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بجواز تكرارها واستدلوا بما روت عائشة وغيرها أن النبي ﷺ اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال وسنده صحيح (^٤).

ما يجوز للمحرم قتله:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا بأس أن يقتل المحرم الفارة والحية والعقرب وشبهها والكلب
_________
(^١) جامع الأمهات (٢٠١).
(^٢) رواه أبو داود بإسناد صحيح، كما قال الحافظ في بلوغ المرام (٧٨٧).
(^٣) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، وانظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة (١/ ٤٩٧).
(^٤) أبو داود (١٩٩١)، وانظر: المجموع للنووي (٧/ ١٢٢).
791
المجلد
العرض
51%
الصفحة
791
(تسللي: 784)