مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
(وابن الأخ) الشقيق أو لأب وإن بعد، والعم الشقيق أو لأب (وابن العم) الشقيق أو لأب وإن بعد، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».
(والزوج) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾، (ومولى النعمة) وهو المعتق أو ما قام مقامه من ابن المعتق أو معتق المعتق.
لقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «إنما الولاء لمن أعتق» (^١).
الوارثات من النساء:
(ولا يرث من النساء غير سبع البنت) لقوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ … الآية، وبنت الابن للإجماع (^٢) ولدخولها في الولد لأن ولد الولد ولد (والأم) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ الآية (والجدة) لأم أو لأب لأن النبي ﷺ: «أعطاها السدس» كما سيأتي، (والأخت) الشقيقة أو لأب لقوله تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾، أو أخت لأم لقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾، (والزوجة) لقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ الآية، (ومولاة النعمة)؛ أي: المعتقة لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق».
المواريث المقدرة في كتاب الله وإلحاقها بأهلها:
(فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا) ذكرا كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك سواء كان الولد (منه)؛ أي: من الزوج أو من غيره بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل (فله)؛
_________
(^١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٢٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٨) (٤٨١٧)، والبخاري (٣/ ٩٣) (٢١٥٦)، وأخرجه مسلم (٤/ ٢١٣) (٣٧٦٩)، وأبو داود (٢٩١٥).
(^٢) الإجماع لابن المنذر (٦٦).
(والزوج) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾، (ومولى النعمة) وهو المعتق أو ما قام مقامه من ابن المعتق أو معتق المعتق.
لقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «إنما الولاء لمن أعتق» (^١).
الوارثات من النساء:
(ولا يرث من النساء غير سبع البنت) لقوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ … الآية، وبنت الابن للإجماع (^٢) ولدخولها في الولد لأن ولد الولد ولد (والأم) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ الآية (والجدة) لأم أو لأب لأن النبي ﷺ: «أعطاها السدس» كما سيأتي، (والأخت) الشقيقة أو لأب لقوله تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾، أو أخت لأم لقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾، (والزوجة) لقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ الآية، (ومولاة النعمة)؛ أي: المعتقة لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق».
المواريث المقدرة في كتاب الله وإلحاقها بأهلها:
(فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا) ذكرا كان أو أنثى (أو ولد ابن) كذلك سواء كان الولد (منه)؛ أي: من الزوج أو من غيره بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل (فله)؛
_________
(^١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٢٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٨) (٤٨١٧)، والبخاري (٣/ ٩٣) (٢١٥٦)، وأخرجه مسلم (٤/ ٢١٣) (٣٧٦٩)، وأبو داود (٢٩١٥).
(^٢) الإجماع لابن المنذر (٦٦).
1330