اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
الشرح
الصيد لغة: هو مصدر صاد يصيد صيدا، ثم أطلق الصيد على المصيد نفسه، تسمية للمفعول بالمصدر كقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: ٩٥].
أي: المصيد، واستخدم ذلك في أكثر من موضع في القرآن. ومعناه: أي: الصيد لغة: هو الاقتدار على ما كان ممتنعا ولا مالك له (^١).
والصيد شرعا: قال ابن عرفة: أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد؛ أي: نية الإصطياد (^٢).
(والصيد للهو مكروه) اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على جواز قتل الصيد للأكل، وأما قتله لغير الأكل فلا لحديث عبد الله بن عمرو ما يرفعه قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله ﷿ عنها يوم القيامة قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها» (^٣).
قال في «التنبيه»: اللهو مصدر لهوت بالشيء بالفتح لهوا إذا لعبت به لحديث النبي ﷺ: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاث …»، ولحديث ابن عباس ﵄: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن» (^٤).

• وللصيد ثلاثة أحكام:
الأول: الإباحة وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: (والصيد لغير
_________
(^١) انظر: المصباح المنير (ص ١٣٥)، مادة: (صيد)، وانظر: كتاب أحكام الذبائح في الإسلام للدكتور محمد أبو فارس (ص ٧٤).
(^٢) نقله النفراوي في الفواكه الدواني (١/ ٣٩٠).
(^٣) والشافعي في المسند، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، غير أن ابن القطان أعله بصهيب مولى ابن عامر، وانظر: حديث رقم (٥٧٥٠) في ضعيف الجامع.
(^٤) وحسنه الألباني في السلسلة (١٢٧٢)، وفي الجامع الصغير (٦١٢٣).
848
المجلد
العرض
55%
الصفحة
848
(تسللي: 841)