مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
وعن حبيبة بنت أبي تجراة - بكسر المثناه وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد الدار أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»، قال الحافظ (^١): أخرجه الشافعي وأحمد وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف. قال الحافظ: وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإن انضمت إلى الأولى قويت. اه.
وسئل صاحب «الذخيرة»: هل الصفا أفضل أم المروة؟ فأجاب بأن الصفا أفضل، لأن السعي منه أربعا، ومن المروة ثلاثا، وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل (^٢).
شرائط السعي وسننه ومستحباته:
أما شرائطه فأربعة:
الأول: الترتيب وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف، لفعل النبي ﷺ ذلك وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» (^٣) فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى.
الثاني: الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي وإن كان شيئا خفيفا لم يضر، وإن أصابه حقن؛ أي: حبس بول توضأ وبني؛ والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف؛ أي: لا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف، وليشتغل بالذكر والدعاء.
الثالث: إكمال العدد، وإليه أشار بقوله: سبع مرات فمن ترك شوطا من حج أو عمرة سواء كانا صحيحين أو فاسدين فليرجع لذلك من بلده، ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه.
الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجبا بل
_________
(^١) الفتح (٣/ ٥٨٢)، وانظر: الدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٩٣).
(^٢) الذخيرة (٣/ ٢٥١).
(^٣) أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٣)، وأبو داود (١/ ٤٥٦)، والنسائي (٥/ ٢١٩).
وسئل صاحب «الذخيرة»: هل الصفا أفضل أم المروة؟ فأجاب بأن الصفا أفضل، لأن السعي منه أربعا، ومن المروة ثلاثا، وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل (^٢).
شرائط السعي وسننه ومستحباته:
أما شرائطه فأربعة:
الأول: الترتيب وهو أن يأتي بالسعي بعد الطواف، لفعل النبي ﷺ ذلك وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» (^٣) فلو بدأ بالسعي رجع فطاف وسعى.
الثاني: الموالاة فإن جلس وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي وإن كان شيئا خفيفا لم يضر، وإن أصابه حقن؛ أي: حبس بول توضأ وبني؛ والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف؛ أي: لا ينبغي له الكلام إلا أنه أخف، وليشتغل بالذكر والدعاء.
الثالث: إكمال العدد، وإليه أشار بقوله: سبع مرات فمن ترك شوطا من حج أو عمرة سواء كانا صحيحين أو فاسدين فليرجع لذلك من بلده، ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه.
الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح ولا يشترط فيه أن يكون واجبا بل
_________
(^١) الفتح (٣/ ٥٨٢)، وانظر: الدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٩٣).
(^٢) الذخيرة (٣/ ٢٥١).
(^٣) أخرجه مسلم (٢/ ٩٤٣)، وأبو داود (١/ ٤٥٦)، والنسائي (٥/ ٢١٩).
770