مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
وأبنائه، كتحريم النكاح) لما سبق في الحرائر لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ [النساء: ٢٣] الآية.
(والطلاق بيد العبد دون السيد) لحديث ابن عباس ﵄ قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها»، قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (^١).
• طلاق الصبي:
(ولا طلاق لصبي) لحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (^٢)، وعن ابن عباس ﵁ قال: «لا يجوز طلاق الصبي» (^٣).
وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، وحيث قلنا: لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة.
• النيابة في الطلاق:
(والمملكة) وهي التي يقول لها زوجها: ملكتك نفسك، أو طلاقك بيدك، أو أنت طالق إن شئت (والمخيرة) وهي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك، أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن (لهما أن يقضيا) (^٤) لحديث عائشة ﵂ قالت: «خيرنا
_________
(^١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، وفي الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وحسنه الألباني كما في الإرواء (٢٠٤١).
(^٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن خزيمة (١٠٠٣ و٣٠٤٨).
(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٣٦) (١٨٢٣٧).
(^٤) الذخيرة (٧/ ٣٨٢)، والبيان والتحصيل (٥/ ٢١٣).
(والطلاق بيد العبد دون السيد) لحديث ابن عباس ﵄ قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها»، قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (^١).
• طلاق الصبي:
(ولا طلاق لصبي) لحديث علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (^٢)، وعن ابن عباس ﵁ قال: «لا يجوز طلاق الصبي» (^٣).
وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، وحيث قلنا: لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة.
• النيابة في الطلاق:
(والمملكة) وهي التي يقول لها زوجها: ملكتك نفسك، أو طلاقك بيدك، أو أنت طالق إن شئت (والمخيرة) وهي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك، أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن (لهما أن يقضيا) (^٤) لحديث عائشة ﵂ قالت: «خيرنا
_________
(^١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، وفي الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وحسنه الألباني كما في الإرواء (٢٠٤١).
(^٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن خزيمة (١٠٠٣ و٣٠٤٨).
(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٣٦) (١٨٢٣٧).
(^٤) الذخيرة (٧/ ٣٨٢)، والبيان والتحصيل (٥/ ٢١٣).
985