مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
نجاسة ولو لم تغيره فهو متنجس ولعله لحديث القلتين (^١)، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» (^٢).
والمعتمد أنه ليس بمتنجس (^٣)، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا؛ أي: استحبابا (^٤).
(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه؛ يعني: (أو ريحه) بشيء طاهر أو نجس أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، لأنه أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (^٥).
قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك] (^٦)، ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ.
• رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين
_________
(^١) الذخيرة (١/ ١٧٣).
(^٢) صحيح، رواه أبو داود (٦٣ و٦٤ و٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وهو حديث صحيح.
(^٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٤٣) الهويمل.
(^٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٥).
(^٥) رواه ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (١/ ٢٨) كما في المجمع (١/ ٢١٤) قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(^٦) الإجماع لابن المنذر (ص ٤)، وعليه فإن الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، لكن مستنده الحديث الضعيف. والله أعلم.
والمعتمد أنه ليس بمتنجس (^٣)، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا؛ أي: استحبابا (^٤).
(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه؛ يعني: (أو ريحه) بشيء طاهر أو نجس أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، لأنه أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (^٥).
قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك] (^٦)، ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ.
• رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين
_________
(^١) الذخيرة (١/ ١٧٣).
(^٢) صحيح، رواه أبو داود (٦٣ و٦٤ و٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وهو حديث صحيح.
(^٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٤٣) الهويمل.
(^٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٥).
(^٥) رواه ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (١/ ٢٨) كما في المجمع (١/ ٢١٤) قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(^٦) الإجماع لابن المنذر (ص ٤)، وعليه فإن الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، لكن مستنده الحديث الضعيف. والله أعلم.
462