مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
شعره حتى يبلغ الهدي محله، كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب (^١).
المحظور الخامس: تغطية الرأس للرجل:
(ولا يغطي رأسه في الإحرام)؛ أي: يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين، وأولى العمامة ونحوها كالطربوش، والقلنسوة، والعصابة لقوله: «ولا يلبس العمائم …» ولحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» (^٢)؛ ولقوله: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (^٣).
أما لو حمل متاعا له على رأسه فلا شيء عليه لأنه لا يقصد به التغطية غالبا والله أعلم.
المحظور السادس: حلق الشعر أو قصه ونحو ذلك:
(ولا يحلقه إلا من ضرورة) لإجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولما روى كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: أنه كان مع رسول الله ﷺ، محرما. فإذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق رأسه. وقال له: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. مدين، مدين، لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك» (^٤)، وهذا يدل
_________
(^١) الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٤٣).
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) رواه الدارقطني في كتاب الحج من سننه (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي في المرأة لا تنتقب ..، من كتاب الكبرى (٥/ ٤٧).
(^٤) تقدم تخريجه.
المحظور الخامس: تغطية الرأس للرجل:
(ولا يغطي رأسه في الإحرام)؛ أي: يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين، وأولى العمامة ونحوها كالطربوش، والقلنسوة، والعصابة لقوله: «ولا يلبس العمائم …» ولحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» (^٢)؛ ولقوله: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (^٣).
أما لو حمل متاعا له على رأسه فلا شيء عليه لأنه لا يقصد به التغطية غالبا والله أعلم.
المحظور السادس: حلق الشعر أو قصه ونحو ذلك:
(ولا يحلقه إلا من ضرورة) لإجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولما روى كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: أنه كان مع رسول الله ﷺ، محرما. فإذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق رأسه. وقال له: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. مدين، مدين، لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك» (^٤)، وهذا يدل
_________
(^١) الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٤٣).
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) رواه الدارقطني في كتاب الحج من سننه (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي في المرأة لا تنتقب ..، من كتاب الكبرى (٥/ ٤٧).
(^٤) تقدم تخريجه.
800