مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
كذلك، فلا يكفي في سقوط الحد عنها مجرد مجيئها تدمي، بل لا بد بعد تحقق الفعل من قرينة تدل على صدقها كمجيئها متعلقة بمن ادعت عليه، لقوله ﷺ: ﴿وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه﴾ (^١)، وفي حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي» (^٢)، وفي لفظ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه» (^٣).
حكم الكتابي إذا اغتصب امرأة مسلمة:
(والنصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الزنى قتل) إذا ثبت الغصب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله.
شروط العهد بين المسلمين وأهل الكتاب:
من المعلوم أن من شروط العهد بيننا وبين أهل الذمة، والحقوق الواجبة عليهم التي يجب أن يلتزموا بها في الدولة الإسلامية هي ما أورده الماوردي رحمه الله تعالى حيث قال:
١ - ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف.
_________
(^١) الطبراني في الأوسط (٨٢٧٣).
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥).
(^٣) قال الحافظ ابن رجب: قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، ثم قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٩٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في الصغير (٧٥٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٦) و(١٠/ ٦١)، وعندهما: عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨)، وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد في العلل، له (١/ ٢٠٥) جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي (٦/ ٨٤).
حكم الكتابي إذا اغتصب امرأة مسلمة:
(والنصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الزنى قتل) إذا ثبت الغصب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله.
شروط العهد بين المسلمين وأهل الكتاب:
من المعلوم أن من شروط العهد بيننا وبين أهل الذمة، والحقوق الواجبة عليهم التي يجب أن يلتزموا بها في الدولة الإسلامية هي ما أورده الماوردي رحمه الله تعالى حيث قال:
١ - ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف.
_________
(^١) الطبراني في الأوسط (٨٢٧٣).
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥).
(^٣) قال الحافظ ابن رجب: قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، ثم قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٩٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في الصغير (٧٥٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٦) و(١٠/ ٦١)، وعندهما: عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨)، وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد في العلل، له (١/ ٢٠٥) جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي (٦/ ٨٤).
1256