مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
بالشراء الاختياري، وهي رخصة أرخص فيها دفعا لضرر الشريك (^١).
وأركانها أربعة:
١ - الآخذ بالمد وهو الشافع،
٢ - والمأخوذ منه وهو المشتري،
٣ - والشيء المأخوذ وهو الشقص المبتاع،
٤ - والمأخوذ به وهو الثمن أو قيمة الشقص إذا أخذ في صلح عن دم عمد أو في صداق (^٢).
وهي ثابتة بالسنة، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جعل (^٣) (وفي لفظ: قضى) النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة» (^٤).
وأخذ من هذا الحديث حكمان:
١ - وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة بعد القسمة، وهو بعد القسمة جار، فالجار لا شفعة له.
٢ - ووجوبها في الرباع دون العروض.
وإلى هذا أشار بقوله: (وإنما الشفعة في المشاع)؛ يعني: الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر، لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه» (^٥)، قال الفاكهاني: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات (^٦)، ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة.
_________
(^١) التوضيح على جامع الأمهات (٦/ ٥٦١)، وانظر: الشامل (٢/ ٧٤٦).
(^٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٥٠).
(^٣) أخرجه ابن الجوزي في تحقيقه عن طريق أبي سلمة عن جابر بلفظ: «إنما جعل» وقال: انفرد، بإخراجه البخاري، ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: «قضى».
(^٤) أخرجه مالك «الموطأ» ٢٠٧٩، والبخاري (٢٢١٣).
(^٥) رواه مسلم (١٦٠٨).
(^٦) القبس لابن العربي (٢/ ٨٥٥ - ٨٥٦)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٧٦).
وأركانها أربعة:
١ - الآخذ بالمد وهو الشافع،
٢ - والمأخوذ منه وهو المشتري،
٣ - والشيء المأخوذ وهو الشقص المبتاع،
٤ - والمأخوذ به وهو الثمن أو قيمة الشقص إذا أخذ في صلح عن دم عمد أو في صداق (^٢).
وهي ثابتة بالسنة، لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «جعل (^٣) (وفي لفظ: قضى) النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة» (^٤).
وأخذ من هذا الحديث حكمان:
١ - وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة بعد القسمة، وهو بعد القسمة جار، فالجار لا شفعة له.
٢ - ووجوبها في الرباع دون العروض.
وإلى هذا أشار بقوله: (وإنما الشفعة في المشاع)؛ يعني: الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر، لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة في كل شرك، في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يؤذنه» (^٥)، قال الفاكهاني: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات (^٦)، ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة.
_________
(^١) التوضيح على جامع الأمهات (٦/ ٥٦١)، وانظر: الشامل (٢/ ٧٤٦).
(^٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٥٠).
(^٣) أخرجه ابن الجوزي في تحقيقه عن طريق أبي سلمة عن جابر بلفظ: «إنما جعل» وقال: انفرد، بإخراجه البخاري، ثم أخرجه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: «قضى».
(^٤) أخرجه مالك «الموطأ» ٢٠٧٩، والبخاري (٢٢١٣).
(^٥) رواه مسلم (١٦٠٨).
(^٦) القبس لابن العربي (٢/ ٨٥٥ - ٨٥٦)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٧٦).
1145