مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
يكفي مواضع الأصغر؛ ويكون تيممهما على التفصيل السابق فالآيس أول المختار إلخ، قال الغماري: وظن بعض الشراح أن هذا مكرر مع قوله التيمم يجب لعدم الماء وليس كذلك بل تنصيص على جواز التيمم من الحدث الأكبر لأن هناك من لا يجوز للجنب التيمم (^١) قال التتائي: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب لا رخصة له في التيمم وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود (^٢)، وحكاها ابن المنذر عن النخعي (^٣)، قلت: والحجة عليهم حديث عمار به حيث قال: وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي؛ فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (^٤). فبين له النبي ﷺ كيفية الطهارة للجنب الفاقد للماء، وإن كان أن سيدنا عمر ﵁ نسي، فهو من جملة البشر، وقد فات كثير من الصحابة بعض الأحكام المشهورة وهم في زمن النبي ﷺ ولم يعرفوها إلا بعد وفاته، وبعضهم حدث ونسي، وليس موضع الكلام عن هذا.
وحديث الرجل الذي أصابته جنابة فقال له رسول الله ﷺ: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» وقد تقدم.
(فإذا وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ السابق وفيه ". . . . فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء، ولم يعد الآخر، وقد تقدم مرارا».
وأشعر قول المصنف: ولم يعيدا ما صليا، أن وجود الماء بعد صلاتهما
_________
(^١) مسالك الدلالة (٤٥).
(^٢) رواهما ابن أبي شيبة (١/ ١٤٥)، من قال: لا يتيمم حتى يجد الماء، والاستذكار (١/ ٣٠٣) باب التيمم، وهذه من بعض القضايا التي غابت عن بعض الصحابة وحضرت عند بعض فلا ضرر في ذلك ومن علم حجة على من لم يعلم. انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٤/ ٢٣٩) ط: دار ابن حزم ط: ثانية، تحقيق: علي البواب، بيروت، وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٢٤٨).
(^٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٣٤)، ط: الأوقاف القطرية.
(^٤) البخاري (٢٢٦ - ٣٣٢)، ومسلم في الحيض، باب التيمم رقم (٣٦٨).
وحديث الرجل الذي أصابته جنابة فقال له رسول الله ﷺ: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» وقد تقدم.
(فإذا وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ السابق وفيه ". . . . فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء، ولم يعد الآخر، وقد تقدم مرارا».
وأشعر قول المصنف: ولم يعيدا ما صليا، أن وجود الماء بعد صلاتهما
_________
(^١) مسالك الدلالة (٤٥).
(^٢) رواهما ابن أبي شيبة (١/ ١٤٥)، من قال: لا يتيمم حتى يجد الماء، والاستذكار (١/ ٣٠٣) باب التيمم، وهذه من بعض القضايا التي غابت عن بعض الصحابة وحضرت عند بعض فلا ضرر في ذلك ومن علم حجة على من لم يعلم. انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٤/ ٢٣٩) ط: دار ابن حزم ط: ثانية، تحقيق: علي البواب، بيروت، وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٢٤٨).
(^٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٣٤)، ط: الأوقاف القطرية.
(^٤) البخاري (٢٢٦ - ٣٣٢)، ومسلم في الحيض، باب التيمم رقم (٣٦٨).
293